محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) المُلحقيْن بالقانون.
الملكيّة والحماية
ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن
دليل استعمال الشعار
كما نص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الأفعال المحظورة ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
ويجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.
العُقوبات الجزائيّة
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسُمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة. توفيق الأوضاع
وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.
الشعار السابق
تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،
الحلول والإلغاءات
يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القانون على أن هذا القانون القانون رقم لإمارة دبی على أن ی أی شخص
إقرأ أيضاً:
تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية التي تناولت مواد القانون وبنوده كافة.
مواد القانون الجديديتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:
المادة (1)
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يقتصر على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن يشمل الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في إطار الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية، احترامًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (23) من الدستور.
كما أكدت المادة أن باب الاجتهاد الفقهي لا يُغلق طالما تم وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
المادة (2)
قدمت هذه المادة تعريفا دقيقا لعدد من المصطلحات الأساسية، مثل:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى العامة: تتعلق بقضايا تؤثر على المجتمع بأسره.
الفتوى الخاصة: تُوجّه إلى أفراد بعينهم حول مسألة شخصية.
الإرشاد الديني: توجيه ديني يهدف إلى تعزيز السلوك القويم والوقاية من الانحراف دون أن يُعد فتوى.
المادة (3):
حددت هذه المادة الجهات الحصرية المخوّلة بإصدار الفتوى، حيث قُصرت الفتوى العامة على:
هيئة كبار العلماء
دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الخاصة فيمكن أن تصدر من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء
لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف
المادة (4)
تتضمن هذه المادة شروطًا دقيقة لمن يحق له إصدار الفتوى ضمن لجان وزارة الأوقاف وتشمل:
أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف
ألا يقل عمره عن 20 عامًا
أن يكون معروفًا بالورع والتقوى
اجتياز برامج تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء
ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي
أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية
المادة (5)
في حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر، باعتبارها الجهة المرجعية العليا في الأمور الدينية.
المادة (6)
أكدت هذه المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني، بشرط ألا يتجاوزوا حدود الفتوى، وبالتالي لا يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون طالما التزموا بذلك.
المادة (7)
تلزم هذه المادة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة فقط، كما حظرت استضافة غير المتخصصين في برامج الفتوى.
المادة (8)
تحدد هذه المادة العقوبات المقررة على من يخالف أحكام القانون، وتشمل:
الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة ولم يمنعها.