رفعت الشريف: تعديلات الأحوال الشخصية تلغي الاعتداد بالطلاق الشفوي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال المحامي رفعت الشريف إن قانون الأحوال الشخصية يتيح للزوجة رفع دعوى إثبات الطلاق الشفوي أمام محكمة الأسرة، بشرط تقديم شهود يؤكدون سماعهم للزوج وهو يطلقها، أو الاستناد إلى محادثات موثقة مثل رسائل «واتساب»، مضيفًا: «إذا تمكنت الزوجة من إثبات الطلاق الشفوي بشهادة شاهدين حضرا الواقعة وسمعا الزوج وهو ينطق بلفظ الطلاق، فإن المحكمة تقره».
وأوضح الشريف، خلال استضافته في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، ويقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، برعاية البنك الأهلي، أن التعديلات القانونية الجديدة ألغت الاعتداد بـ الطلاق الشفوي، حيث أصبح من الضروري توثيق الطلاق رسميًا أمام المأذون خلال 30 يومًا من وقوعه، كما أضاف: «لا تترتب أي آثار قانونية للطلاق على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، وذلك لمنع حالات الطلاق الغيابي التي كان بعض الأزواج يستغلونها لإخفاء الطلاق عن الزوجة لفترات طويلة».
قضية الطلاق الغيابي لنجم سينمائي شهيروأشار الشريف إلى قضية شهيرة يترافع فيها حاليًا، تتعلق بنجم سينمائي كبير كان قد طلق زوجته دون علمها، ثم استمر في العيش معها لسنوات وكأن الطلاق لم يقع.
حقوق الزوجة في ظل التعديلات القانونيةوأكد أن التعديلات الجديدة تنص على أن الطلاق لا يسري من الناحية المالية وحقوق الميراث إلا إذا تم إعلام الزوجة رسميًا، إما بحضورها لتوثيق الطلاق وتوقيعها عليه، أو من خلال إعلان رسمي على يد محضر، مضيفًا: «بخلاف ذلك، تعتبر الزوجة غير مطلقة قانونيًا، وتظل محتفظة بجميع حقوقها الشرعية والمالية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق الشفوي التوثيق الميراث القانون الجديد حقوق الزوجة الطلاق الشفوی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.