أبو ناصر: ارتفاع مرتقب على أسعار المركبات بعد منع الاستيراد من 3 أسواق
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
#سواليف
#المناطق_الحرة تحذر من إقصاء أكثر من 90% من #المركبات_المستوردة للسوق المحلي
قال ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القيم الضريبية و الجمركية الجديدة على جميع أنواع #المركبات ستنعكس مباشرة على #الأسعار ابتداءً من اليوم، متوقعًا ارتفاعًا تدريجيًا سيطال مختلف الفئات.
وأضاف خلال حديثه لنشرة الأخبار عبر إذاعة حياة اف ام، أن قطاع المركبات شهد خلال أقل من عام 3 قرارات حكومية معدّلة للضرائب و #الجمارك، ما أدى إلى #إرباك كبير في #السوق وخلق حالة من عدم الاستقرار لدى المستوردين والتجار.
وأكد أن الجانب الأخطر في التعديلات الضريبية والجمركية الأخيرة يتمثل بالمتعلقة بالمواصفات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم بموجبها منع دخول مركبات لا تتوافق مع المواصفات الأميركية والأوروبية والخليجية.
وأشار إلى أن الحكومة استثنت المركبات ذات المواصفات الصينية والكورية والكندية، والتي تشكل أكثر من 90% من واردات المناطق الحرة حاليًا.
وأوضح أن القرار لو اقتصر على إعادة هيكلة القيم الجمركية دون تقييد المواصفات لكان أثره تخفيفي على السوق المحلي، إلا أن صيغته الحالية ستؤدي إلى تراجع كبير في حجم الاستيراد.
ونبه أبو ناصر أن صيغة القرار الحالية ستقصي عددًا كبيرًا من التجار الذين لن يتمكنوا من تلبية متطلبات الاستيراد من الأسواق المُلزمة ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، لأنها مرتفعة الكلفة.
وحذر من أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في أسعار المركبات، خاصة البنزين والهايبرد حيث ستتأثر أيضًا نتيجة حصر الاستيراد بالمواصفة الأميركية والأوروبية والخليجية، ما سيؤدي إلى رفع سعرها بداية العام القادم على أبعد تقدير؛ على الرغم من خفض الضريبة عليها.
قرارات مجلس الوزراء ـــ
كان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الأخيرة حزمة تعديلات ضريبية وجمركية ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، شملت:
• خفض الضريبة على سيارات البنزين من 71% إلى 51%
• خفض الضريبة على سيارات الهايبرد من 60% إلى 39%
• توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات
• منع دخول المركبات الكهربائية التي يزيد عمرها عن 3 سنوات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025
• إلزام جميع المركبات المستوردة بمواصفات أميركية أوروبية أو خليجية فقط
• منع استيراد المركبات المصنفة “سالفج” أو “جنك” نهائيًا بعد الموعد نفسه
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحفيز التحول نحو مركبات حديثة وموفرة للطاقة، وفق معايير فنية آمنة، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركبات المستوردة المركبات الأسعار الجمارك إرباك السوق قطاع المرکبات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0