مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية:
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون المرور اخبار الحوادث مواد المرور اخبار عاجلة الغاء التراخيص من قسم المرور وفقا للمادة من القانون من تاریخ ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة أولي جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
انضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.
اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى ، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
وسبق للمحكمة الإدارية العليا وان قضت بإلغاء مثل هذه القرارات ووضعت عدة مبادئ منها :-
١- القرار يعد تعطيل لأحكام القانون المدنى ولا يجوز منع التعامل بموجب عقد الوكالة إلا بموجب قانون .
٢- القرار أهدر مستنداً رسمياً صادراً من جهة الاختصاص طبقا لحكم القانون ويعوق الوكيل عن تنفيذ التزاماته .
٣- القرار يتصادم ويتعارض مع أحكام القانون المدنى الذى نظم عقد الوكالة وقواعدها وإنهائها ويوقف ويعطل فى هذا الشأن تلك الأحكام الواجب العمل بمقتضاها .
٤- لا يجوز لأداة قانونية أقل أن توقف وتعطل إعمال ونفاذ أداة قانونية أعلى ، ولا يحق لجهة الإدارة بموجب قرار إدارى منها أن يكون مقتضاه وقف وتعطيل تنفيذ أحكام واردة فى القانون المدنى .
٥- لا يجوز وضع عقبات أمام ممارسة الوكيل لعقد وكالته ما دامت فى حدود عقد الوكالة.
٦- القرار يُشكل تعطيلاً لأحكام القانون الذي رخص للأصيل توكيل غيره لإجراء بعض الأعمال القانونية نيابة عنه، ويعطل وفاء هذا الوكيل بما التزم به تجاه موكله، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى نيابة عن الموكل قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، ويجوز الطعن عليه ومخاصمته بدعوى الإلغاء .
٧- القرار يعد من القرارات التنظيمية التي يجوز الطعن عليها في اى وقت طالما لم يعلن به صاحب الشأن حتى ولو تم نشره .
٨- من حق الهيئة ان تضع من الضوابط ما يحافظ على تنظيم العمل بها وليس من بينها منع التعامل بالتوكيلات .
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه.