قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:
مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
- داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.
وتنص المادة (61) على الآتي:
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .
وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.
و اضاف رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المزيد مشروع قانون العمل على الآتی عشرة سنة لسنة 1996
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.