"النواب" يوافق على مواد استئناف الأحكام أمام الجنايات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حيث وافق المجلس على المادة 402: يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
كما وافق النواب على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.
وحسم مجلس النواب المادة (٤٠4) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
وتنص المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما وافق النواب على المادة 406 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا
من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.
ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
ووافق النواب على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وافق النواب على المادة إذا کان
إقرأ أيضاً:
إحالة الزوج المتهم بقتل عروسة المنوفية إلى محكمة الجنايات
كشف أحمد طلبة، محامي أسرة كريمة، عروس المنوفية التي لقيت مصرعها على يد زوجها، عن إحالة القضية رسميا إلى محكمة الجنايات.
وأوضح محامي أسرة المجني عليها أنه من المقرر توجهه إلى محكمة طنطا لمتابعة أمر الإحالة، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة.
وفي تصريح سابق، كشف أحمد طلبة عن تفاصيل صادمة تضمنها تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل كريمة بعد 4 أشهر فقط من زواجها، مؤكدا أن التقرير أثبت وجود كسر بعظمة القص في القفص الصدري ناتج عن اعتداء بالقدم، ما تسبب في نزيف حاد بالرئتين، أعقبه توقف في التنفس ثم توقف عضلة القلب.
وأضاف أن التقرير أشار أيضا إلى حدوث نزيف داخلي أودى بحياة الجنين، نتيجة توجيه ضربة قوية إلى منطقة البطن.
وبين محامي الأسرة أن السيناريو الأقرب لوقوع الجريمة، وفقا لتقرير الطب الشرعي، يتمثل في اعتداء الزوج على زوجته بالضرب بالقدم في منطقة البطن، ما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها، ثم واصل التعدي عليها بتوجيه أكثر من 22 ضربة بالقدم في منطقة القفص الصدري، وهو ما تسبب في الإصابات القاتلة التي أنهت حياتها.