تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات على المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة "وكيله الخاص" في البند الثاني من المادة.

وتنص المادة (في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
 
لتصبح  المادة بعد التعديل   من النائب علاءعابد : (في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب ( أووكيله الخاص)  إلى النائب العام  بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب علاء عابد قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النائب العام إعادة النظر من النائب

إقرأ أيضاً:

جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا

العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2025 )

بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،

وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.

المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م.

صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ

الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • نائب جزائري يفجر جدلاً واسعاً بطلب إلغاء مادة من البرنامج الدراسي لطلبة الثانوية
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة