المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن نتائج مالية إيجابية لعام 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ليبيا – بيان المؤسسة الليبية للاستثمار عن أدائها المالي لعام 2024
النتائج المالية الرئيسية
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نتائج أدائها المالي لعام 2024، حيث حققت إجمالي عائد بلغ 1.6 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت قيمة أصولها لتصل إلى 39.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 37.28 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، محققةً بذلك نموًا بنسبة 6%.
توزيع المحافظ الاستثمارية
أوضحت المؤسسة في بيان لها، اطلعت عليه صحيفة المرصد، أن محفظة الأصول المالية تتألف من ثلاث محافظ استثمارية:
وقد حققت جميع هذه المحافظ عوائد ونموًا خلال السنة المالية 2024.
أداء محفظة الودائع الزمنية
بلغت قيمة محفظة الودائع الزمنية، بشقيها المباشر وغير المباشر، 22.72 مليار دولار أمريكي. وتشير البيانات إلى أن نسبة استثمارات هذه المحفظة توزعت على النحو التالي: 27.28% في المملكة المتحدة، و12.22% في فرنسا. كما تتوزع هذه الودائع على ثلاث قارات، حيث بلغت نسبة الاستثمار في أوروبا 69.58%، وفي آسيا 18.75%، وفي أفريقيا 11.67%. ويأتي هذا التوزيع ضمن إطار السياسة الاستثمارية للمؤسسة لضمان الاستقرار وتحقيق عوائد مستدامة.
أداء محفظة الأسهم
شهدت محفظة الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل 11% مقارنةً بسنة 2023، لتصبح قيمتها 9.28 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024. وتركزت الاستثمارات في هذه المحفظة على:
كما بلغ صافي قيمة التوزيعات لمحفظة الأسهم 266.47 دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024، نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء الأسهم في القطاعات الخدمية، حيث سجل قطاع الطاقة أعلى العوائد بنسبة 21.98%، يليه القطاع المالي بنسبة 20.25%، ثم القطاع الصحي بنسبة 16.38%.
أداء محفظة الصناديق الاستثمارية
بلغ صافي قيمة أصول محفظة الصناديق الاستثمارية 7.51 مليار دولار أمريكي، بمعدل عائد سنوي بلغ 3.12%. وتُدار هذه الاستثمارات عبر مديري أصول دوليين مثل Notz Stucki وSpencer House، مع توزيع جغرافي واسع يعزز استقرار العوائد ويحد من المخاطر الاستثمارية.
الخطط المستقبلية والاستثمارية
أكدت المؤسسة على مواصلة العمل لتعظيم قيمة محفظتها الاستثمارية وزيادة نسبة نموها السنوي، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2769) لسنة 2025. ويسمح هذا القرار للمؤسسة بإعادة استثمار النقدية المجمدة والسندات التي حل أجل استحقاقها، مع بقاء العوائد مجمدة. وتؤكد المؤسسة بأن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على أدائها المالي والاستثماري في المستقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی محفظة الأسهم
إقرأ أيضاً:
نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث.. كيف واجه القانون هذه الجريمة
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث.
جاء ذلك، خلال حضورها فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”.
وأشارت مرسي إلى انخفاض نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، وكذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ، فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، قائلة إن هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.
تضمن قانون العقوبات عددا من العقوبات لجريمة ختان الإناث، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات ختان الإناثنصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بـ ختان الإناث:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.