بغداد اليوم - كركوك

طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.

وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".

واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".

وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".

وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".

وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح  الى افراد سبق ان تم تعويضهم".

واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين   حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".

وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون العفو العام العربی فی کرکوک

إقرأ أيضاً:

غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر  قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال في القانون


 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

عقوبة الاتجار في الاسلحة


وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية عقوبة حبس غرامة تاجر سلاح غسيل أموال

مقالات مشابهة

  • الشيباني يهاجم «سلوكًا مليشياويًا» من عميد مصراتة ويدعو لتفعيل أحكام القضاء
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
  • حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • إلغاء قانون قيصر .. قرار أمريكي هام لصالح الشعب السوري
  • الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوط آبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية
  • البديوي: دول مجلس التعاون شريك فاعل في مسيرة الحضارة حول العالم أجمع