حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان.. الإفتاء تحذر
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول السباحة أثناء الصيام وخصوصًا عندما يتعرض السباح لدخول ماء إلى فمه عن غير قصد، موضحا أن السباحة أثناء الصيام لا تبطل الصوم إذا لم يدخل الماء إلى الجوف.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس، أنه لا يوجد حرج في أن يقوم الشخص السابح بالسباحة أو أن يتعرض للماء أثناء الصيام، سواء كان ذلك في الجو الحار أو أثناء التدريب، مشيرًا إلى أن السباحة في حد ذاتها لا تؤثر على صحة الصوم، لأنه لا يوجد مانع شرعي من ملامسة الماء للجلد أو الوجه.
وأضاف أنه إذا دخل الماء عن غير عمد إلى فم السابح، فهذا لا يبطل صيامه طالما أن الماء لم يصل إلى الجوف، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك فإن الصوم يُعتبر صحيحًا، أما إذا دخل الماء إلى الجوف وكان الشخص متعمدًا أو لم يكن حريصًا، فيكون في هذه الحالة قد أفطر بالخطأ، وفي هذه الحالة يجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.
وأكد أنه في حالة الإفطار بالخطأ، لا يفقد المسلم أجره، بل سيأخذ أجره إن شاء الله، ويمكنه أن يصوم يومًا بدلًا من اليوم الذي أفطر فيه بسبب تلك الحادثة، وذلك لجبر الصورة التي تم إفسادها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السباحة السباحة أثناء الصيام المزيد
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.