تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم  دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1.

مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس قانون العمل غرامة شركات إلحاق العمالة عمالة المزيد

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.

وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.

وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.


وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.


(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • بعد بيان النقل..الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد
  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون
  • بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
  • بعد غلق 10 منشآت.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • حبس وغرامة ألف جنيه.. عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
  • إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة