خبير عن نشر إسرائيل صور اغتيال “نصرالله”: الاحتلال لا يحترم كرامة القتلى
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أثار نشر إسرائيل صور اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله السابق بالتزامن مع جنازته، تساؤلات قانونية بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني (IHL) والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه بموجب المادة 13 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يجب احترام كرامة القتلى وعدم التمثيل بهم، حيث تحظر الممارسات التي تُشكل معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - إنه كذلك، قد يُفسَّر نشر الصور بشكل متعمد أثناء التشييع على أنه عمل دعائي يهدف إلى إهانة الخصم، وهو ما قد يندرج تحت الحظر العام للاستخدام الدعائي للأعمال العدائية بطريقة غير إنسانية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة إنه علاوة على ذلك، تنص المادة 34 من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب التعامل مع جثث القتلى باحترام، فيما تحظر المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي معاملة غير إنسانية تتعلق بالموت والكرامة الإنسانية.
واختتم أستاذ القانون الدولي إنه إذا كان نشر الصور يهدف إلى بث الرعب أو إذلال الطرف الآخر، فقد يُعدّ انتهاكًا لقوانين الحرب والأعراف الدولية، خاصة إذا أدى إلى تصعيد غير ضروري أو إهانة للكرامة الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن نصر الله القانون الدولي اتفاقية جنيف زعيم حزب الله اغتيال حسن نصر الله جنازة حسن نصرالله المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد براءة محمد رمضان.. ماهي عقوبة الإساءة للعلم المصري
حصل محمد رمضان على حكم بالبراءة من تهمة إهانة العلم المصري، وذلك بعد الواقعة الشهيرة التي ارتدى خلالها العالم المصري أثناء حفل له، ما أثار موجة من الغضب ضده وحوكم على إثر بلاغ قًدم ضد، إلا أنه المحكمة حكمة ببراءته.
وبرأت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري من خلال الظهور غير اللائق في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية.
عقوبة إهانة العلم المصريوفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل عقوبة إهانة العلم المصري التي نص عليها القانون، حيث حددت المادتين من قانون العاشرة والحادية عشر من قانون رقم 41 لسنة 2014 العقوبات إزاء إهانة علم مصر أو عدم الوقوق للسلام الوطني.
ونصت المادة 10 من القانون ذاته على أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني".
فيما عاقبت المادة الحادية عشرة بـ«الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الافعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة».
وألغت المادة الثانية عشرة «القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون».
بلاغ ضد محمد رمضانكان أحد المحامين، قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الدقي ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق «تحيا مصر».
وأوضح «المحامي» في صحيفة الدعوى أن المشكو في حقه الفنان محمد رمضان، ظهر خلال مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يضع العلم المصري على ظهره، ويروج لأفكار هدامة تحمل رموز الماسونية، بما يمثل اعتداءً صارخًا على الرموز الوطنية ويسيء لكرامة الشعب المصري.