أثار نشر إسرائيل صور اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله السابق بالتزامن مع جنازته، تساؤلات قانونية بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني (IHL) والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه بموجب المادة 13 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يجب احترام كرامة القتلى وعدم التمثيل بهم، حيث تحظر الممارسات التي تُشكل معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة.

 

وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - إنه كذلك، قد يُفسَّر نشر الصور بشكل متعمد أثناء التشييع على أنه عمل دعائي يهدف إلى إهانة الخصم، وهو ما قد يندرج تحت الحظر العام للاستخدام الدعائي للأعمال العدائية بطريقة غير إنسانية.  

وأكد الدكتور أيمن سلامة إنه علاوة على ذلك، تنص المادة 34 من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب التعامل مع جثث القتلى باحترام، فيما تحظر المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي معاملة غير إنسانية تتعلق بالموت والكرامة الإنسانية.  

واختتم أستاذ القانون الدولي إنه إذا كان نشر الصور يهدف إلى بث الرعب أو إذلال الطرف الآخر، فقد يُعدّ انتهاكًا لقوانين الحرب والأعراف الدولية، خاصة إذا أدى إلى تصعيد غير ضروري أو إهانة للكرامة الإنسانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حسن نصر الله القانون الدولي اتفاقية جنيف زعيم حزب الله اغتيال حسن نصر الله جنازة حسن نصرالله المزيد

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة.

بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل البلوجر سلطانجي والإكسلانس| تفاصيلهل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الإفتاء يجيب

وأوضح "الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.
 

وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.
 

وأكمل أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.
 

طباعة شارك الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
  • حصر خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بجهات مرخّصة
  • عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
  • أستاذ قانون دولي: إغلاق المجال الجوي الفنزويلي خطوة حرب واضحة.. وعلى المجتمع الدولي التدخل فورا
  • خبير طرق: المطبات على المحاور الرئيسية مخالفة خطيرة للمعايير الدولية
  • أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
  • خبير سياسات دولية: إسرائيل تتبنى سياسة استثنائية وتتصرف فوق القانون
  • عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية
  • هل تستطيع إسرائيل مجاراة حزب الله بعد زيادة قدراته التسليحية؟.. خبير دولي يوضح
  • نعيم قاسم يتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطباطبائي