اقترح النائب إيهاب الطماوي (رئيس اللجنة الفرعية) أثناء مناقشة المادة (٥٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، تعديل نص المادة ليصبح على النحو الآتي: (تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوام بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال) وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس في المادة (١٠٤) من مشروع القانون من الالتزام بالمحددات الدستورية بعدم جواز التحقيق مع المتهم بغير حضور محاميه فإذا لم يكن له محام انتدب له محام، وما سبق أن أبداه نقيب المحامين من الاستعداد لتقديم أية ضمانات لتنفيذ الالتزام الدستوري.

 من جانبه أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على هذا التعديل كما أكد التزام نقابة المحامين بتوفير الأعداد اللازمة للمحامين المنتدبين في كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة مؤكداً أن عدد المحامين كافٍ ويزيد على الأعداد المطلوبة مشيراً أن هذا كله يدعم ضمانات حق الدفاع ، وفي ذات السياق أبدى وزير العدل موافقته على المادة بعد تعديلها.

مشيرا أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سبب في إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة.

ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها ليصبح إعداد القوائم التي ينتدب منها المحامين إلزامية على النقابات الفرعية والنقابة العامة بحسب الأحوال وليست جوازية، وذلك كله تأكيدا على ضمانات حق الدفاع التي كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد رئيس المحكمة الابتدائية المزيد

إقرأ أيضاً:

«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل

قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.

وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبالتالي، فإن القانون عند وضعه لنظام انتخابي، لا بد أن يراعي أمرين: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وقد عالج قانونا مجلس النواب والشيوخ هذه المسألة، حيث نصا على جواز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن نظام القوائم، في الفقه الدستوري، قد يكون نسبيًا أو مغلقًا أو مطلقًا. ثم جاءت المادة 102 في نهايتها لتُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضائه يُنتخبون بالنظام الفردي (284 نائبًا)، والنصف الآخر بالقائمة المطلقة أو المغلقة، وفي هذه القوائم يمكن تحديد نسبة الـ25% للمرأة، وكذلك تمثيل الفئات الأخرى التي أوجب الدستور تمثيلها، وهي: الأقباط، والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، والعمال، والفلاحين. والتمثيل الأمثل لهذه الفئات لا يتحقق إلا بالقائمة المغلقة، إذ يستحيل تحقيقه عبر القائمة النسبية.

وتابع: نصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ومنها الحصول على مؤهل، إلى جانب تنظيم الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة، وهو النص نفسه الموجود في المادة 102 من الدستور.

واستطرد: وبالتالي، فإن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تُعد واجبة في كل فصل تشريعي، بحسب التغير في عدد السكان. فمنذ عام 2020 وحتى 2025، تم الاستعانة بجهتين رئيسيتين لضمان الدقة في التوزيع، هما: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد عدد السكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدوائر وتوزيعها، وذلك لضمان تحقيق التمثيل العادل للسكان.

وأضاف أن المادتين 102 و251 من الدستور تُقابلهما المادة 113 من دستور 2012، وهي بنفس الصياغة والنص. ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية تفسيرين: أحدهما عام 2013، وحكمًا في 2015، وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة عنها ملزمة. وكان تفسير المحكمة واضحًا ومحلًّا للمشكلة، حيث نص على أنه لتحقيق التمثيل العادل للسكان، يجب أن يكون كل نائب – سواء منتخبًا بالقائمة أو الفردي – ممثلًا لعدد متساوٍ من السكان.

وضرب مثالًا: إذا كان عدد السكان 1000، وعدد من لهم حق التصويت 800، فالمجموع يكون 1800، نقسمهم على 2 فيكون الناتج 900. وإذا كانت هناك 30 دائرة، فنقسم 900 على 30، فيكون كل نائب ممثلًا عن 30 ناخبًا. وهذا ما استقر عليه قانون تقسيم الدوائر، وهو تفسير رائع وبسيط. وبالنسبة للتمثيل العادل للمحافظات، إذا كانت هناك محافظة لا تملك 30 نائبًا وإنما 20 فقط، فإنها تُمثَّل في البرلمان بنائب واحد على الأقل.

وتابع: إذًا، نحن أمام تعديلين واجبين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي، تبعًا لزيادة أو نقصان عدد السكان، من أجل تحقيق النموذج الأمثل. ولهذا فإن الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي هو الأنسب، لأن أي نظام انتخابي لا يحقق النجاح بنسبة 100%، ولكل نظام مزاياه وعيوبه. فمثلًا، للنظام الفردي عيوب، وكذلك القائمة المغلقة، وأيضًا القائمة النسبية. لكن كل دولة تختار النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة التي تمر بها. وليس من الضروري أن يكون النظام الناجح في دولة ما مناسبًا لدولة أخرى، أو حتى للمرحلة نفسها في الدولة ذاتها.

واختتم: الخلاصة أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.

طباعة شارك المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب الدستور البرلمان

مقالات مشابهة

  • النواب الأمريكي يوافق على إلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • «أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)