وزير العدل يشيد بالدور الريادي في إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن ، كلمات مهمة من الحكومة والبرلمان ، وذلك على خلفية انتهاء المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
ووجه المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعضاء المجلس وروساء وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل من ساهم معه من كافة الجهات المعنية، حتى أتى القانون الجديد للإجراءات الجنائية ، واصفا آياه بالإضافة لدور مصر الريادى في المجال التشريعي .
وقال وزير العدل : المجلس كان حريصا على دعم مصلحة المواطن والوطن خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة و تجسيدا حقيقيا على تعزيز وجماية حقوق الاإنسان يحمي حقوق الأفراد ويصون المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة المستشار عدنان الفنجري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.