هل يجوز لمن يداوم على السفر لظروف عمله أن يفطر في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال وقالت: إن الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين، وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومترات، ولكن بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية.
وأشارت إلى أن الشرع رخص الفطر بتحقق علة السفر فيه دون النظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
واوضحت الإفتاء انه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية.
واستطردت قائله ورغم ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184]
وأكدت أن الصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان السفر الصوم الافطار الصائم الفطر الافتاء الافطار فى رمضان المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم التبرع لرفع القمامة من أمام مسجد؛ حيث يوجد في قريتنا مسجد كبير، وأمام المسجد مقلب زبالة ومياه قذرة يتأذى منها المسلمون في المسجد. فهل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا ببعض من الأموال لرفع القمامة والزبالة أمام المسجد أم لا؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن النظافة من الإيمان؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالنَّظَافَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ»، فيجب على كل مسلم أن يعمل ويجتهد في إزالة الأقذار وما ينتج عنها من روائح كريهة وخاصة الأماكن التي بجوار المسجد؛ لأن المساجد بيوت الله في الأرض، وحتى لا يتأذى منها المصلون.
وأوضحت انه لا مانع شرعًا من أن يتبرع المسلمون ببعض أموالهم لإزالة الأقذار -الزبالة- التي بجوار المسجد، وجزاهم الله خيرًا على ما أنفقوا في هذا الأمر؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 274]، ولأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة.
فضل تنظيف وتطييب المساجدبين الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، فضل عمارة المساجد ونظافتها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن إمرأة كانت تقوم بنظافة المسجد وذات يومٍ افتقدها فسأل عنها فقالوا أنها ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: "دلوني على قبرها"، ثم أتى قبرها حتى وقف عليه وصلَّى عليها، مبيناً أن نظافة المسجد ورفع القمامة عنه هو مهر الحور العين حيث ورد أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إخراج القمامة من المسجد، مهور الحور العين".
وأوضح الأطرش في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن المسجد أطهر بقاع الأرض وأرضه مكتوبة في السماء قبل أن يعمرها المصلين، وهو مصباح منير لأهل الأرض كما تفعل النجوم لأهل السماء، مشدداً على أن استخدام العمارة الحديثة أو القديمة في البناء جائز لكن المهم ألا تشغل المصلي عن خشوعه وخضوعه.
وأفتى الأطرش بجواز زخرفة المساجد شريطة ألا تشغل المصلي عما جاء لأجله من خشوع وتضرع وتذلل إلى الله عزوجل، مؤكداً أن المساجد ينبغي أن تكون في عمارتها مماثلة أو تزد عما بجوارها من مبانٍ تبنى وأن تكون كما جرى على أيامنا مدهونة ومفروشة ومضاءة بصورة حسنة ومقبولة.
وقال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، رداً على سؤالٍ حول حكم بناء المساجد على الطراز الفرعوني والذي أثار غضب أهالي قرية النزلة بالفيوم: "المساجد بيوت الله، وزوارها عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائره من باب التفضل"، مشدداً: "ينبغي أن تخلو المساجد من الزركشة التي تشغل المصلي، وألا تقل عن بيوتنا، فالبيوت في هذه الأيام بها إضاءات ودهانات وفرش ويكون على قدر المنطقة المحيطة به".
حكم تزيين المساجد
أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جواز زخرفة المساجد ونقشها؛ مشيرة إلى أنه من باب تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعي برفعها وعمارتها وتشييدها.
واستشهدت الإفتاء، في بيان فتواها، بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[التوبة: 18]، وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد في العصر الحاضر الذي صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس، وإنما نُهي عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة.