رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مجلس النواب يبدأ غدا مناقشة مشروع قانون العمل ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.