مسلسل أثينا.. كل ما تريد معرفته عن العمل وقنوات عرضه
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أثينا.. واحد من أبرز المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2025، وتخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني.
مسلسل أثينا هو التجربة الرمضانية الأولى لبطلته الفنانة ريهام حجاج فى دراما الـ 15 حلقة، بعدما اعتادت تقديم أعمال خلال شهر رمضان مكونة من 30 حلقة مثل جميلة ويوتيرن ولما كنا صغيرين.
تقوم الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالما غريبا وتناقش العديد من القضايا المهمة.
في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدار ويب”.
يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.
يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.
المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، والذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.
طرح البرومو الدعائي لمسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج في رمضان.
وكشف برومو مسلسل أثينا عن مصدر الاسم، وهو جروب على مواقع التواصل الاجتماعي يستقطب الشباب لعوالم خفية والدارك ويب.
القنوات العارضة لمسلسل أثينا :مسلسل أثينا من المقرر عرضه على عدد من القنوات المصرية والعربية، ففي مصر من المقرر أن يعرض العمل عبر قناة الحياة، وقناة النهار، وقناة المحور، والقناة الأولى المصرية التابعة للتليفزيون المصري.
أما عربيا، فيعرض العمل عبر قناة روتانا دراما وقناة zee ألوان، وعلى المنصات فيعرض عبر منصة watch it.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوسن بدر ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج أثينا رمضان 2025 المزيد مسلسل أثینا ریهام حجاج
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.