أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين مرفوض قولا واحدا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وتساءل أبو الغيط منفعلًا خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الثلاثاء، "هل هتهجر بالضرب والقتل والعودة مرة أخرى إلى الأداء النازي؟".
وقال "تهجير الفلسطينيين مرفوض قولًا واحدًا، ولكن تاريخ الولايات المتحدة قام في القرن الـ18 والـ19 على حساب الهنود الحمر، والمكسيك فقدت في نزاع مع أمريكا من 20 إلى 40% من أراضيها".
وأضاف "هناك سوابق في الفكر الأوروبي والأمريكي مرتبطة بفكرة التهجير، ولكن العالم العربي والإسلامي لم ير هذا النوع من التهجير ويرفضه".
وتابع "ما يجب القيام به الآن هو إعادة تعمير غزة هذه مرحلة أولى والعالم العربي مطالب بأن يبذل جهدا فيها والمرحلة الثانية هي التوصل إلى تسوية خاصة بفلسطين لإقامة دولة فلسطينية وتكون هناك دولتان ويستقر الموقف".
وفي سياق آخر وصف الأمين العام للجامعة العربية، ما حدث في 7 أكتوبر، قائلَا "7 أكتوبر أسميها عملية مقاومة فقدت رؤية الطريق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط دونالد ترامب غزة تهجير الفلسطينيين أبو الغيط المزيد
إقرأ أيضاً:
عيد براحتك ولكن..احذر قانون العقوبات لا يتهاون مع إتلاف الحدائق والمتنزهات
يخرج المصريون في أيام الأعياد للتنزه في الحدائق والمولات والسينمات والمناطق الآثرية وقضاء أوقات ممتعة في أجازة عيد الأضحى المبارك ، وللأسف ينساق بعض الشباب وراء بعض المخربين الذين يتعمدون إتلاف المباني العمومية والأملاك العامة والآثار، بهدف الهزار أو اللعب، وهو التصرف الذى يعرض صاحبه للعقوبة أو الغرامة وفقا للقانون، ويفسد فرحة العيد عليه.
ونصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
مشاركة