يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق  مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.

أبرز تعديلات قانون العمل الجديد

ويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، على حسب ما أكده النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.

وقال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6 أو ما يُعرف بـ«الاستقالة المسبقة»، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لإنهاء عقود العمال دون ضمانات، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، مما يضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي.

 تحسين حقوق الإجازات والتعويضات المرضية

كما أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون الجديد يضع ضوابط عادلة فيما يخص، الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.

وتابع: يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها  إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.

 تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصر

ونوه بأن قانون العمل الجديد يتضمن القانون ضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل موعد تطبيق قانون العمل العاملين قانون العمل الجدید مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
  • مسؤولة أممية: الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
  • بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”