قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس المقبل، وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.

كما استند الطعن إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات “الأعلى للإعلام”







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاعلى للاعلام البرامج الرياضية قرارات الاعلى للاعلام الأعلى للإعلام

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • “الأعلى للإعلام” يحيل شكوتي "نوارة نجم" و"ياسمين رئيس" إلى لجنة الشكاوى
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • انتهكت حرمة حياتها الخاصة.. مها الصغير تتقدم بشكوى لـ«الأعلى للإعلام» ضد مواقع إخبارية
  • جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بوقف حرب الإبادة في غزة
  • "الأعلى للإعلام" يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية لتغطية نهائي كأس مصر ومعسكر الأهلي في الولايات المتحدة
  • الأعلى للإعلام: تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية لنهائي كأس مصر
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
  • قرارات جديدة يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن بعض البرامج الرياضية
  • الأعلى للإعلام يقرر التحقيق مع قنوات الزمالك وتن والشمس لمخالفة الضوابط
  • البلدوزر وأبوالمعاطي.. قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام ضد برامج رياضية