تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس المقبل، وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
كما استند الطعن إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات “الأعلى للإعلام”
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاعلى للاعلام البرامج الرياضية قرارات الاعلى للاعلام الأعلى للإعلام
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة