تفاصيل مشروع قانون كويتي لتنظيم الإعلام.. ماهي المحظورات؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تعتزم الحكومة الكويتية طرح مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام على مجلس الأمة، بعد مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
إقرأ المزيدوتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود والعقوبات المستحدثة، أبرزها "حظر التعرض لشخص ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد"، بعد أن كان القانون الحالي يقتصر على "شخص أمير البلاد".
ونص مشروع القانون المقترح على أنه "لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد، ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولايزال مشروع القانون قيد الدراسة من قبل 6 جهات حكومية، هي: العدل، الخارجية، التجارة والصناعة، بلدية الكويت، هيئة الاتصالات، جهاز الأمن السيبراني، لإبداء الملاحظات ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.
المسائل المحظورة
• التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
• التعرض لشخص أمير البلاد أو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.
• تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
• خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
• إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
• التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
• كشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
• المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
• إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.
العقوبات
• يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار عن اي مخالفة واردة بالمسائل المحظورة للنشر.
• الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار عن أي مخالفة لأحكام القانون لم يرد بها نص.
• يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، مع مصادرة المعدات وإغلاق المنشأة لكل من يمارس أو يزاول نشاطا غير مرخص خاصا بإنشاء مطبعة أو استغلالها والنشر أو التوزيع والدعاية والإعلان والترجمة ومركز للدراسات والبحوث والإنتاج الفني وتشغيل أو إدارة دور العرض السينمائي، وتوزيع الأفلام السينمائية، وتقديم الخدمات الفنية للبث، وإصدار الصحف، وإنشاء وتشغيل قناة فضائية أو إعادة بث قناة أو عدة قنوات فضائية.
• يُعاقب كل من يمارس البث أو إعادة البث أو اصدار صحف أو أي من الأعمال دون الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار.
• يعاقب المسؤول عن الشركة المرخص لها بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تتجاوز مئتي ألف دينار في حالة امتنع المرخص له عن تمكين مراقب الحسابات من مباشرة مهام مأموريته، أو إذا تبين من تدقيق المركز المالي لحساباته أن هناك شبهة حول مشروعية المصدر، ووجب على الوزارة إبلاغ النيابة العامة.
• يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة: المساس بالذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للرسول.
• وتضاعف العقوبة الواردة من هذه المادة في حالة العودة، ويجوز للمحكمة، فضلا عن العقوبات السابقة، أن تأمر بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
• ذكر القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من المحظورات الخاصة بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
• اشتملت هذه العقوبة أيضاً على كل من يتعرض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد.
المشمولون بالعقوبات
• كاتب أو مؤلف المطبوع وناشره أو موزعه أو طابعه بحسب الأحوال.
• رئيس تحرير الصحيفة أو نائبه وكاتب المقال أو مؤلفه.
• مدير القناة أو نائبه ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بث تلك المادة ومن أجرى معه الحوار أو صدرت عنه المادة الإعلامية.
• مدير شركة إعادة البث أو المسؤول عنها.
• المدير المسؤول للموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية عن نشر المحتوى في المواقع الالكترونية.
• المسؤول عن دور العرض السينمائي والمسؤول أو المسؤولين عن إقامة الحفل الفني العام.
المصدر: صحيفة القبس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولی العهد أمیر البلاد آلاف دینار لا یجوز لأی من
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.