دار الإفتاء: لا علاقة للمشقة بحكم الفطر للمسافر في رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الفطر للمسافر.. أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية لها أن ما يتم تداوله بشأن عدم جواز الفطر للمسافر إلا إذا كان يعاني من مشقة ليس صحيحًا.
وأكدت الدار أن الشرع الشريف قد رخص للمسافر الذي يقطع مسافة لا تقل عن 83.5 كيلومترًا، وكان سفره في طاعة، أن يفطر دون النظر إلى المشقة التي قد يتعرض لها أثناء السفر.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن السفر وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة، لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها.
كما أكدت دار الإفتاء أنه إذا أراد الصائم أن يتحمل المشقة ويصوم، فالصوم خير له وأفضل لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
وفي هذا السياق، قالت «الإفتاء» إن مكافأة الله تعالى للصائمين عظيمة، فالصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان وقد قال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر:10]، كما تتميز فريضة الصوم بخصوصية عظم الأجر والثواب عليها فقد قال صلى الله عليه وسلم: «قال الله: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به».
اقرأ أيضاً35 جنيه.. دار الإفتاء توضح طريقة حساب زكاة الفطر
دار الإفتاء: النية في الصيام تتحقق بالقلب دون الحاجة للتلفظ
ما هي مفطرات الصائم في رمضان؟.. الإفتاء توضح
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الصيام فتوى الحكم الشرعي الفطر للمسافر مشقة السفر رخصة الفطر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].