ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
يسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الشرطة قانون الإجراءات الجنائية الجديد حماية الشهود والمبلغين كشف الهوية المزيد
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".