مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الأوقاف الفتوى الشرعية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.