النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.
ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102):
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103):
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة (105):
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل
مادة (106):
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108):
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة (110):
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة (111)
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة (112)
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد جلسة مجلس النواب اليوم المجلس القومی للأجور أصحاب الأعمال هذا القانون صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
العُمانية: أوصى المؤتمر العربي الـ 24 الذي استضافته سلطنة عُمان ونظمته وزارة الصحة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالشراكة مع شركة المواساة للخدمات الطبية بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، والمؤسسات غير الربحية في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
كما أوصى ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع، وتطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - والتأمين الصحي - والتأمين التعاوني - والمسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وأوصى كذلك ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء وتبنّي نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة مع التركيز على توظيف الذكاء الصناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي والاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبنّي برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وحثّ المؤتمرُ القطاعَ الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص في الاستثمارات بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ودعا إلى أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبنّي مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة والتوجيه بإنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية.
وقد شهد المؤتمر في يومه الختامي مشاركة نخبة من المختصين والخبراء الصحيين من مختلف الدول العربية، ونُظمت جلسات حوارية تطرقت إلى الفكر الإداري الحديث في إدارة المستشفيات وتبادلت فيها الخبرات والتجارب بين القيادات الإدارية العربية؛ من أجل تجويد الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي وطرق تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية باستراتيجيات مبتكرة وحلحلة تلك التحديات بالتظافر والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
كذلك تضمنت الجلسة النقاشية الرابعة "فرص وممكنات التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية" وتناولت دور القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الصحية، وموضوع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي والحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، كما نوقش فيها دور الصحة الوقائية في المستشفيات الحكومية والخاصة نحو مستقبل أفضل.
فيما استعرضت الجلسة السادسة أوراق عمل الفائزين بالمسابقة البحثية لجائزة الأستاذ محمد السليم –رحمه الله- للتميز في القطاع الصحي، وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر.