ينفع أكل وأشرب حتى لو الفجر أذن في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من كان يأكل أو يشرب حتى سماع شهادة الأذان "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله" معتقدًا أن هذا جائز، فقد وقع في خطأ نتيجة أخذ العلم من غير أهله، موضحًا أن السنة الصحيحة هي الإمساك بمجرد سماع أذان الفجر.
وأضاف خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن هذه العادة لم تكن معروفة عند المسلمين طوال العصور الماضية، ولم يفتِ بها علماء الأمة الكبار مثل الإمام الخطابي (توفي 377هـ) والبيهقي (توفي 458هـ)، مشيرًا إلى أن من قام بذلك عليه التوبة إلى الله وأخذ العلم من مصادره الموثوقة فقط.
وأوضح أن الأحوط في هذه الحالة هو قضاء الأيام التي تم الصيام فيها بهذا الخطأ، ويُحدد الشخص عدد الأيام التي أكل أو شرب فيها أثناء الأذان بغلبة الظن، وإذا كان قضاء الأيام شاقًا عليه، يمكنه استبدال صيام النوافل بقضاء هذه الأيام، مثل صيام الاثنين والخميس بنيّة القضاء، أما إذا لم يكن يعلم أن هذا الفعل خطأ، فنرجو من الله أن يغفر له، لكن الاحتياط مطلوب في العبادات.
وأكد أن المسلم يباح له الأكل والشرب حتى بداية الأذان، لكن بمجرد سماع الأذان، يجب عليه الإمساك فورًا، وإذا كان هناك ماء في فمه يجب لفظه فورًا، ولا يجوز ابتلاعه بعد بدء الأذان.
وشدد على أهمية تحري العلم من مصادره الصحيحة، مشددًا على أن دار الإفتاء المصرية أوضحت مرارًا أن الإمساك يجب أن يكون مع بداية الأذان وليس بعد انتهائه، ناصحًا بعدم اتباع الفتاوى غير الموثوقة من وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى رمضان الفجر قضاء الأيام
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.