تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تحليل المخدرات مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2025 المزيد قانون العمل الجدید إیجابیة العینة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.