زنقة 20 ا محمد المفرك

يعيش السوق الأسبوعي الخميس بجماعة تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز على وقع كارثة صحية تهدد سلامة المستهلكين.

وتتجلى هذه الكارثة المحتملة في ظروف ذبح وترييش الدجاج في ظل غياب أبسط معايير النظافة والمراقبة.

فالممارسات العشوائية التي تتم داخل هذا الفضاء لا تقتصر فقط على ذبح الدواجن في أماكن غير مهيأة، بل تمتد إلى الترييش والتخزين والتسويق وسط بيئة غير صحية، حيث تنتشر النفايات والمياه الملوثة، مما يضاعف من مخاطر التسمم والأمراض.

وما يزيد من خطورة الوضع، هو غياب أي تدخل رقابي فعال من الجهات المعنية، ما يجعل صحة المواطنين رهينة لممارسات غير مسؤولة.

وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة، يطالب عدد من المواطنين بتدخل عاجل للسلطات المحلية من أجل فرض احترام معايير الصحة والسلامة داخل هذا السوق، عبر تهيئة فضاءات مخصصة للذبح، وتوفير نقاط مراقبة صارمة، ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين.

كما أن تحسين وضعية هذا المرفق يتطلب إدراجه ضمن برامج التأهيل والتنمية المحلية، حتى يصبح سوقًا نموذجيًا يراعي معايير السلامة الصحية، بدلًا من أن يظل بؤرة تهدد حياة الساكنة.

وفي خنيفرة ، تمكنت لجنة مختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بمدينة خنيفرة، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل أحد محلات الجزارة، وذلك في إطار حملات التفتيش المكثفة لمكافحة المواد الغذائية الفاسدة.

وجرت العملية بأحد المحلات الواقعة بشارع المسيرة، حيث كشفت المعاينة أن الكمية المحجوزة تصل إلى 300 كلغ من لحم البقر الفاسد، والتي كانت معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الصحة العامة.

المصدر

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • نقص التحاليل المخبرية بالمستشفى الإقليمي بالحوز يدفع المرضى إلى مختبرات وعيادات مراكش
  • تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل تحت السن
  • اتفاقية لإنجاز مركب للأعمال وتأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة في جهة بني ملال-خنيفرة
  • البرادعي ينتقد ازدواجية معايير أمريكا بعد تعديل بنود الاتفاق النووي مع الرياض
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تفاقم التحديات وتنذر بتداعيات كارثية إقليمياً ودولياً
  • هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة