عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة فرضها الله على المؤمنين في أوقات محددة، كما قال تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، موضحًا أن كل صلاة لها وقت بداية ونهاية، والتزام المسلم بهذا التوقيت من علامات التقوى والطاعة.
وأوضح ربيع، خلال تصريح، أن أفضل الأعمال عند الله هو أداء الصلاة في وقتها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ عندما سئل: "أيّ الأعمال أحب إلى الله؟" فقال: "الصلاة على وقتها"، مؤكدا أن المقصود بها هو المسارعة إلى الصلاة فور الأذان إن تيسر، ولكن لا إثم في التأخير داخل الوقت ما دام العذر قائمًا.
وأضاف أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس، مثل اعتقاد البعض أن تأخير الصلاة لدقائق بعد الأذان يُعد ذنبًا، مؤكدًا أن التأخير اليسير داخل الوقت ليس فيه حرج، بل الأفضل هو المسارعة إذا أمكن، لأن ذلك يعبر عن المحبة والاشتياق للقاء الله، كما قال النبي ﷺ: "أرحنا بها يا بلال".
وشدد الدكتور هشام ربيع على أن الإشكال الحقيقي يكون في إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي، مؤكدًا أن هذا يُعد ذنبًا كبيرًا، ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله ويقضي الصلاة الفائتة، لأنها فقدت فضيلة الأداء في وقتها.
وأكد أنه في حالات الضرورة القصوى، كطبيب داخل عملية جراحية تمتد لساعات أو طيار في رحلة طويلة، فإن تأخير الصلاة لعذر قهري لا حرج فيه، مشيرًا إلى أن الشريعة تراعي الأحوال، لكن التساهل والتأخير بدون عذر شرعي يُعد تقصيرًا كبيرًا لا يجوز الاستهانة به.