هل يجوز أداء صلاة التراويح ركعتين غير الوتر ؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
هل يجوز صلاة التراويح في البيت ؟ وهل يجوز ان أصليها ركعتين غير الوتر نظرا لانشغالي؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومستشار مفتى الجمهورية السابق.
وقال مجدى عاشور فى إجابته عن السؤال: إن صلاة التراويح سنة مؤكدة، والفقهاء اختلفوا في أيهما أفضل : صلاتها جماعة في المسجد ، أم صلاتها منفردًا .
وأشار الى ان الأولين احتجوا بفعل سيدنا عمر رضي الله عنه ، والآخرين احتجوا بأصل فعلها منفردًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلاهما صحيح .
عدد ركعات صلاه التراويحونوه بان عدد ركعاتها عند جماهير الفقهاء عشرون ركعة ثم الوتر بثلاث ركعات، وأصلها عند المالكية ست وثلاثون ركعة من غير الوتر ، وذهب بعضهم إلى أنها ثماني ركعات ، والكل صحيح ، وإن كان الأفضل ما ذهب إليه جماهير الفقهاء .
واوضح انه فى حالة عدم الاستطاعة بالأخذ بأي من هذه الأقوال ، فليصل أقل من الثماني ولو ركعتين من غير الوتر ويكون له ثواب من قيام ليلة في رمضان، على ما ذهب إليه بعض الشافعية ؛ فصلاة جزء منها خير من تركها كلها.
وقت صلاة التراويح
ويكون وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر، فيجوز في هذه الفترة صلاة التراويح.
فضل صلاة التراويح
عدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لقيام اللّيل، منها:
- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.
- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.
- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.
- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.
-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا).
- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.
-قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.
-شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.
-قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.
- من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التراويح صلاة التراويح فضل صلاة التراويح وقت صلاة التراويح المزيد صلاة التراویح
إقرأ أيضاً:
حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
كما استشهدت بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ