زنقة 20 | متابعة

انطلقت مؤخرا التحضيرات الأولية لأشغال إعادة تأهيل المحطة الطرقية بأكادير، بهدف تطوير البنية التحتية للنقل الطرقي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والمهنيين.

يأتي ذلك بعد الزيارة الفجائية التي قام بها والي الجهة و رئيس الجماعة عزيز أخنوش ، ووقفا على الوضع المزري للمحطة الطرقية.

و بحسب مصادر ، فإن الغلاف المالي الاجمالي للمشروع يبلغ 28 مليون درهم ، فيما حددت مدة الأشغال في ستة أشهر.

و تهدف عملية إعادة تأهيل المحطة ، إلى تحسين النقل الطرقي بين المدن، و تعزيز صورة المدينة لدى الزوار والسياح ، و دعم جهود التحديث الحضري لأكادير.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الانتشار الواسع لإعلانات الدروس الخصوصية على جدران الحوائط في الشوارع والميادين، خاصة تلك التي تستخدم عبارات مثل “إمبراطور الرياضيات” و”أسطورة الإنجليزي” و”ملك الكيمياء”.

برلماني : مصر تدير ملف الأمن باحترافية وتصعيد إسرائيل وإيران يهدد استقرار المنطقةتحذير برلمانى من انتشار إعلانات الدروس الخصوصية بالشوارعبرلمانيون: استقرار الصحة يبدأ من مخزون آمن وتنفيذ سريعبرلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولوية

وأكد عضو النواب أن الإعلانات تتم عن الدروس الخصوصية بأسماء المعلمين مع كتابة أرقام تليفونات مساعديهم للحجز لديهم قبيل بدء العام الدراسى القادم

وقال زين الدين إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بصورة كبيرة استعداداً للعام الدراسى القادم وحتى قبيل انتهاء العام الدراسي الحالي ومع استمرار امتحانات الثانوية العامة حالياً مشيراً إلى أنه ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وضبط العملية التعليمية، تزداد على أرض الواقع ظاهرة أخرى موازية تمثل تحديًا جديدًا، وهي انتشار الإعلانات العشوائية على الحوائط والميادين العامة، التي يروّج فيها مدرسون أنفسهم بألقاب رنانة كـ “إمبراطور الرياضيات”، و”الوحش في الفيزياء”، و”أسطورة اللغة الإنجليزية”، وغيرها من العبارات غير التربوية التي تكرس لفكرة البهرجة لا الكفاءة.

إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرق
 

تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة إجراءات لتنظيم وضع الإعلانات على الطرق.

حيث نصت المادة 2 من القانون علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.

و تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة، وحظر الترخيص بوضـــع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق، وويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

كما وضع القانون ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

1-ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

طباعة شارك محمد عبد الله زين الدين الدروس الخصوصية إعلانات الدروس الخصوصية الدروس العام الدراسى

مقالات مشابهة

  • إعادة تأهيل 130 منزلا بمنطقة المصلة في أسيوط .. صور
  • تحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟
  • جدل بسبب اختفاء هاتف برلماني في حفل رسمي بأكادير
  • اجتماع في محافظة دير الزور لمناقشة المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل الأحياء المدمرة
  • الرباط تُنجز 11 مرحاضًا ذكيًا بـ19.9 مليون درهم وجدل حول الكلفة
  • وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
  • وزير الإسكان يتابع موقف محطات تحلية مياه البحر بالساحل الشمالي الغربي وموقف مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة بالروبيكي
  • مجموعة «عيسى صالح القرق» تدعم «مدارس دبي» بـ14 مليون درهم
  • وزير الصناعة: إعادة تأهيل واستغلال الأصول الصناعية المصادرة
  • إعادة تأهيل الطريق أعلى قاسيون مطابقة لمعايير السلامة