4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد مجلس النواب المزيد قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل غیر المنتظمة على أن
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.