أكثر من 3 ملايين قاصد للمسجد الحرام يوم 22 من شهر رمضان
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
شهد المسجد الحرام أمس, كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان لتحري ليلة القدر.
وبحسب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغ إجمالي قاصدي البيت العتيق يوم أمس “3,101,140”, وبلغ عدد المصلين في صلاة الفجر 592,103 وفي صلاة الظهر 518,090, وصلاة العصر 547,695, وصلاة المغرب 710,524, وصلاة العشاء والتراويح 732,728.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من العربات بلغ 40,540, وبلغت أعداد المعتمرين من الأبواب الرئيسية باب (1) الملك عبدالعزيز 235,810 معتمرين، وباب (17) السلام 32,369 معتمرًا, وباب (33) الحديبية 69,596 معتمرًا وباب (40) العمرة 111,421 معتمرًا وباب (79) الملك فهد 172,771 معتمرًا, ليبلغ إجمالي المعتمرين من الأبواب الرئيسية 662,507 معتمرين.
يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة, لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية معتمر ا
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.