وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23،  من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)

يشمل التأمين وحالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية  والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.


مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر،
يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المستشار حنفي جبالي التأمين المزيد هذا القانون

إقرأ أيضاً:

عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية

 

 

غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.


ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.

 

مقالات مشابهة

  • ضوابط صارمة وشروط واضحة لشطب المرشحين وفقا لـ قانون مباشرة الحقوق السياسية
  • عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
  • نقيب العلاج الطبيعي: "الأعلى للجامعات" رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
  • نقيب العلاج الطبيعي: «الأعلى للجامعات» رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
  • سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
  • ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
  • فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • وفقا للحصر العددي.. هشام محمد بدوي يحسم مقعد دائرة الجيزة والدقي
  • محافظ أسوان : تأمين صناديق الإقتراع لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب وتسليمها للجان الفرز.. شاهد