مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي و وصولها السريع للناس، أصبح لكل الشركات مواقعها الخاصة و حساباتها التي تستخدمها لنشر أخبارها و تقديم العروض للعملاء.
وأصبح الحصول على آراء العملاء و تقييم تجاربهم امر سهل الى حد ما. فيكفى ان تشاهد تعليقات المتابعين على كل اعلان او منشور لتلك الشركات.
وبما ان هذه الشركات تسعى الى تحقيق أرباح فهى تعمل لكسب رضا العميل.
كان هناك اعلان لاحدى شركات الاتصالات على موقع X ورأيت ان عدد المشاهدات للاعلان كبير و قررت ان ارى تفاصيل العرض ثم بدأت في قراءة التعليقات وحقيقة صدمتني اغلب التعليقات.
اكثر من علق كان يشتكي من سوء الخدمة وكان الرد المتكرر من مقدم الخدمة و يبدو انه رد الي مبرمج “نرجو التواصل على الخاص”.
و تذكرت ان احد الاصدقاء اشتكى من نفس مقدم الخدمة ولكن منذ اكثر سنه و كيف انه حصل على خدمة ممتازة لمدة أسبوع فقط و بعد ذلك اصبحت الخدمة سيئة و بطيئه. و هذا يدفع للتسأول عن اهتمام الشركة بحل المشاكل المتكررة و العمل على ارضاء العميل للحفاظ عليه ناهيك عن جذب عملاء جدد . المؤكد ان العملاء الحاليين لن يشجعوا معارفهم على الاشتراك في خدمات تلك الشركة. و سيكون كلامهم دعاية سلبية تحطم ماتقوم به الشركة من دعايات تصرف عليها مبالغ طائله لتسويق منتجاتها.
مما يعنى ان الخسارة مضاعفة فهي تفقد المشتركين الحاليين و العملاء المحتملين في المستقبل بالإضافة إلى أموال الدعاية.
و لا ادرى كيف يتم محاسبة المسئولين في تلك الشركة وماهي اعذارهم على سوء الخدمة والشكاوي المتكررة من العملاء. ومن يتحمل هذه الخسائر. وماذا عن سعر أسهم الشركة في السوق المالية.
و هذا ياخذني الى العروض الهاتفية سواء من شركات الاتصالات او البنو ك. ففي احيان كثيرة يقوم المتصل بتقديم عرض بخدمة ما بطريقة مبسطة و سريعة مثل عمل تخفيض او تقسيط لخدمة ما.
وما ان يوافق العميل تنتهي المكالمة رغم ان هناك تفاصيل كثيرة لم تذكر مثل طريقة الغاء الخدمة اذا لم تناسب العميل و متى يمكن إلغاءها. لذلك اقترح ان تلزم الجهات المختصة الشركات بإرسال ملف كامل عن اتفاقية الخدمة ليقرأها العميل بدلا من الاكتفاء بالموافقه الشفوية.
هل يلزم القانون موظفي الشركات بأخبار العميل بجميع شروط الخدمة المقدم أم أن الامر بعتمد على تقدير الموظف؟
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0