صحيفة الاتحاد:
2025-12-15@03:17:46 GMT

زكاة الفطر.. طُهرة للصائم

تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT

شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم ومواساة للفقير، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، (صحيح البخاري، 1503).
إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، يجد ما يفضل عن قوته وقوت من تجب عليه نفقته يوم العيد وليلته، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة.


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواجب إخراجها في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها مما يقتات ويدخر من غالب قوته وقوت أهله مثل التمر والأرز والشعير.
والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل، وقدر وزن المد بنصف كيلو تقريباً، قد يزيد وقد ينقص عن ذلك قليلاً، وقدر الصاع بنحو «2» كيلوجرام تقريباً. وذهب العلماء إلى جواز دفع القيمة في صدقة الفطر، مراعاة لحال الفقير ليتيسر له أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ قال ابن عبدالبر المالكي في الكافي: «وروي عنه - أي: عن مالك - وعن طائفة من أصحابه أنه تجزئ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر».
وعليه فيجوز إخراج القيمة وهي ما يعادل «2» كيلوجرام من غالب قوت البلد، وقيمتها لهذا العام «25» خمسة وعشرون درهماً إماراتياً.
ويندب للمزكي أن يخرج زكاة الفطر يوم العيد بعد طلوع فجره قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، وكذلك يجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك في البلد الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه كما ذكر ابن عرفة من المالكية ووافقه السادة الشافعية، ولا تسقط بمضي زمنها لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقياً، فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أثم، وتدفع لمسلم مسكين أو فقير، والأولى لعادم قوت يومه. وتجب زكاة الفطر على كل من ملك يوم العيد فضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم، وهي طهرة للصائم، وفرحة للفقير، وتعميم للسرور في يوم العيد، لا ينبغي للمؤمن إخراج الرديء في الزكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. وأصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر، جاء فيها بياناً لحكم زكاة الفطر، أنه معلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق. وبالمسبة إلى مقدار زكاة الفطر: «فتكون (2.5) كغ من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً من الأرز أو نقداً، وقيمتها نقداً 25 درهماً عن الشخص الواحد.

توقيت إخراج زكاة الفطر
والأفضل إخراج زكاة الفطر، بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر، خوفاً من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طوال يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.

اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ
يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاة اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)، «سورة النساء: الآية 114».
وجعل الله سبحانه وتعالى صُنع المعروف صدقة لفاعله، قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُه عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».
وصور المعروف كثيرة وعديدة، فينبغي على المسلم أن ينافس فيها ويحرص عليها؛ كي ينال ثوابها وأجرها، وألّا يقلل من قيمة أي خيرٍ يفعله، فقد أوصى النبي أحد أصحابه فقال: «عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ لِلْمُسْتَسْقِي مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ، أَوْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ»، وهي وصيته للنساء أيضاً؛ فقد قال: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». أي: لا تستصغرنَّ شيئاً تقدمْنَهُ هبة أو هدية، فهو من المعروف الذي يُديم الودّ ويؤلف بين القلوب.

أخبار ذات صلة «دبي للثقافة» تحتفي بعيد الفطر بتجارب ثقافية وتراثية بتوجيهات أحمد بن محمد.. «براند دبي» يطلق حملة «العيد في دبي»

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: زكاة الفطر الزكاة عيد الفطر زکاة الفطر یوم العید م ع ر وف

إقرأ أيضاً:

زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن

استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.

 

لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية

أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.

وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.

 

هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟

أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:

الفقر

الغُرم (الدَّين)

واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].

وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.

كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.

مقالات مشابهة

  • ربنا يحفظك ليا ولبناتك.. روجينا تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده
  • ارتفاع قتلى العيد اليهودي في إستراليا.. ووصف الهجوم بـالإرهابي
  • محافظ مطروح يفتتح مشروعات صحية كبرى تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة
  • هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • زكاة الذهب.. هل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟
  • زكاة الحديدة تدشّن مشروع شبكة مياه بمديرية جبل رأس
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • نقيب الفلاحين: سعر الطماطم هيوصل لـ 15 جنيها والزيادة مستمرة لعيد الفطر
  • ماراثون مصر الخير بالأقصر.. احتفالات العيد القومي تتجمل بروح التطوع
  • حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح