واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها؛ لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

برلماني: مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم التحديات الكبيرةالبرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسمياقيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتففصل جديد من الاعتداءات.

. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين

وتمكن رجال الإدارة- عقب تقنين الإجراءات- بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط 9 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار الترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية "بدون لوحات").

وفى مديرية أمن السويس تمكنت الحملات من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ونجحت الحملات في مديرية أمن مطروح في ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر).

وفى مديرية أمن سوهاج تمكنت الحملات من ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة العسيرات، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

ونجحت الحملات فى مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (22 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، وتبدأ العقوبات من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

طبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات؛ ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي، وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مكافحة المخدرات المخدرات قطاع مكافحة المخدرات المواد المخدرة ضبط العناصر الإجرامية المزيد المواد المخدرة قانون العقوبات مدیریة أمن کیلو جرام جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك المفرقعات قانون العقوبات المواد المتفجرة غرض إرهابي الإعدام

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
  • زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • عصابة بتوزع المخدرات بالعربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنشور
  • كشف ملابسات تداول فيديو لترويج المخدرات بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • «الداخلية» تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات لتوعيتهم بمخاطر المخدرات
  • للتوعية من مخاطر المخدرات.. الداخلية تنظم لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات
  • بـ85 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة بحوزته 1,25 طن مواد مخدرة بالإسماعيلية