شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس البرلمان المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم
شغل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي ، الرأي العام في اوساط الشارع المصري، كونه أحد أهم القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين ينتظر خروج القانون للنور وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يرضي الطرفين ( الملاك والمستأجرين) .
ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف المستأجر حال تركه الوحدة السكنية مغلقة دون استخدام، وهو ما سنوضحه في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة، وتركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم سبب قانوني مقبول، يكون من حق المالك التقدم بطلب طرد.
- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام
إذا تبيّن أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في نفس الغرض، يصبح من حق المالك المطالبة بالإخلاء.
ويمنح القانون المالك الحق في طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
الإخلاء الفوري في حالتين
وفقا لنص المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
- إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.