الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بطاقات عملاء البنوك وسائل تقنية المعلومات المزيد قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات بطاقات عملاء البنوک ولا تجاوز لا تجاوز ألف جنیه أو بإحدى
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لـ 3 عاملين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في "الهيروين والحشيش" وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمين: "أحمد ا أ ع" السن ٢٠ سنة - عامل مقيم الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "نبيل ي ف ط" السن - ٢٤ سنة - عامل مقيم: الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "يوسف خ ع ع" السن: ٢١ سنة - عامل - مقيم : الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، في الجناية رقم ٤١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ۷۷۱ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/٢/١١ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهراً مخدراً (هيروين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (۲ فرد خرطوش).
وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة (٢ طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.