حالتها حرجة.. حبس نقاش اعتدى على طليقته بساطــور في سوهاج
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم "خالد ع. ط."، 42 عامًا، نقاش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته "أسماء ف. ر."، 32 عامًا، ربة منزل، بعد أن اعتدى عليها بسلاح أبيض "ساطور"، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.
مما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية بالوجه واليد اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة في حالة حرجة.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتعرض سيدة لاعتداء عنيف بسلاح أبيض على يدي طليقها، بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم استغل تواجد طليقته في أحد شوارع دائرة القسم، وقام بمهاجمتها والاعتداء عليها بالساطور، مسببًا لها إصابات بالغة، قبل أن يتمكن الأهالي من التدخل وإبلاغ الشرطة.
تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشك في سلوكها، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة.
وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع طلب تقرير طبي مفصل عن حالة المجني عليها، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ساطور حبس طليقته نقاش النيابة العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].