قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم العمل الأهلي، في مادته رقم 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم العمل الأهلي للجمعيات
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. 6 حالات تعرض الأطفال للانحراف
تضمن قانون الطفل، عدة حالات يكون الطفل فيها معرضا للانحراف، كما نص القانون على ضوابط إنشاء محاكم الأحداث والتي يتم إيداع الأطفال فيها لتقويم سلوكهم.
نصت المادة 96 من قانون الطفل على حالات تعريض الطفل للانحراف وهي:
إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.
ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.
ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.
ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.
وفيما يخص محاكم الأحداث ، نص قانون الطفل في المادة (120)، على أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة العامة بتلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل ، وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل مـن النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا.
وعلى الخبيـرين أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.