حيثيات حبس 40 سايس شهر في ممارسة البلطجة على المواطنين بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة حيثيات حكمها بمعاقبة 40 سايس بالحبس شهر مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين أثناء ركن سيارتهم.
وجاء في حيثيات الحكم ان المحكمة اطمأنت الي الحكم من ما ورد بها من تحقيقات وسماع الشهود حيث تتحصل في ان المتهمين بدائرة قسم مصر الجديدة إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجني عليهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وملاحقتهم وتهديدهم وكان من شأن ذلك الفعل تهديد المجني عليهم وإلقاء الرعب في انفسهم على النحو الوارد بالتحقيقات.
واضافت الحيثيات ان المتهمين مارسوا نشاط تنظيم المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون بدون ترخيص وطالبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 375 مكرر /1 , من قانون العقوبات والمواد 1 , 9 من القانون 150 لسنة 2020، وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وتداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها
واشارت الحيثيات انه كان الثابت بنص المادة رقم 9 من القانون 150 لسنة 2020 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لسيدة تستغيث فيه من طلب سايس 15 جنيها منها بعد ركن سيارتها بالشارع ويظهر فيه السايس ممسكا بدفتر مخالفات، وأنه هددها بتحرير مخالفة لها ولا تعرف صفته القانونية التي تعطيه الحق في تحرير مخالفة، ونشبت بينهما مشاجرة.
وبالفحص تبين أنه سايس يقوم بتحصيل رسوم من المواطنين بدون وجه حق بمنطقة مصر الجديدة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حيثيات سايس ممارسة البلطجة المواطنين مصر الجديدة محكمة جنح مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.