حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلادالحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلادبعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات أخبار كاذبة الضرر المصلحة العامة تكدير السلم العام نشر أخبار کاذبة قانون العقوبات عقوبة نشر لا تقل عن لا تجاوز أخبار ا

إقرأ أيضاً:

أول تطبيق للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ: السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل

صراحة  نيوز  – في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ، التي بدأ العمل بها في 25 أيار 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان أمس حكمًا بسجن مدين وكفيله مدة 60 يومًا، بعد إقرارهما بالدين أمام كاتب العدل.

واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل يُعد سندًا تنفيذيًا واجب الحبس، ولا يندرج ضمن العقود المستثناة من الحبس وفق المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار.

وأوضح المحامي عيسى أبو غانم أن أصل المبلغ المحكوم به، والبالغ 550 ألف دينار، جاء بموجب إقرار رسمي بانشغال الذمة، وهو ما استند إليه القاضي لإصدار مذكرة الحبس لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن هذه السابقة تؤكد إمكانية حبس المدين في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل.

وبحسب القانون، فإن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل يوثق اعتراف المدين بالدين ويمنحه صفة السند التنفيذي، ما يتيح للدائن التنفيذ مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات الدين، ليشكل بذلك أداة فعالة في تحصيل الحقوق.

وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ بدء العمل بالتعديلات، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل مساعي المشرّع لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من الحبس التعسفي.

 

 

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • بتهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم.. 6 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • 100 مليون جنيه من اللايفات.. عقوبة جريمة غسل الأموال بعد اتهام شاكر محظور
  • بعد واقعة جامعة أسيوط.. القانون واجه جرائم التحــ.رش في أماكن العمل بعقوبات مشددة
  • طرق للحصول على تان مثالي دون إلحاق الضرر بالبشرة
  • تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
  • انطلاق الموجة 27 لإزالة التعديات.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين
  • حبس 4 مسؤولين بمصرف الصحارى لإلحاقهم الضرر بالمصرف بقيمة 15 مليون دينار
  • أول تطبيق للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ: السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل
  • أغلى قائمة زوجية.. سيدة تطالب زوجها برد منقولات ومصوغات بـ2.3 مليون جنيه