قائمة المنقولات ونفقة الأطفال.. تعرف علي حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون المصري
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون المصري حقوق المرأة بعد وقوع الطلاق، سواء الشرعية أو القانونية التي وردت بقانون الأحوال الشخصية، والتي تتضمن المؤخر وقائمة المنقولات ونفقة المتعة ونفقة الأطفال وأجر الرضاعة وأجر الحضانة.
١. المؤخر
من حق المرأة الحصول على مؤخر صداقها المثبت في عقد الزواج أو وفقًا لما يثبته القاضي.
٢. قائمة المنقولات
القائمة تُعتبر بمثابة إيصال أمانة، ويحق للزوجة المطالبة بمنقولاتها أو بقيمتها، ويُعاقب الزوج قانونًا إذا امتنع عن تسليمها، أما في حالة إتلافه لأى من محتويات مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تبديد ضد الزوج.
٣. نفقة المتعة
وتحصل أيضًا على نفقة المتعة والتي يحكم بها القاضي بمدة لا تقل ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى نفقة العدة، والتي تقدر بحوالي ٣ أشهر.
٤. نفقة الاطفال
وفي حالة وجود أطفال يحق للزوجة أن تحتفظ بمسكن الزوجية أو تتقاضي أجر مسكن بدلاً منه، وتتقاضى نفقة شهرية للأطفال حتي تنتهي مدة حضانتهم بقدر يتناسب مع مستوى المعيشة، كما يمكنها الحصول علي أجر حضانة مقابل رعاية الأطفال، وأجر رضاعة في حالة وجود رضيع، ويحق للأم مقاضاة الأب في حالة امتناعه عن دفع نفقة الأطفال.
٥. حضانة الأطفال
تُمنح الأم حضانة الأطفال حتى سن 15 عامًا، ويجوز تمديدها حتى 21 عامًا إذا كان الطفل في الدراسة.
يسقط حق الحضانة عن الأم إذا ثبت زواجها من آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتلاف الأحوال الشخصية الشخصية القانون المصري وقوع الطلاق مسكن الزوجية مستوى المعيشة فی حالة
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.