ضبط "كوبل" في بني ملال متخصص في ترويج الكوكايين
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
نجحت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال،في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية وسيدة يبلغان من العمر 33 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة، إلى جانب علاقة جنسية غير شرعية.
جرت هذه العملية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما أمس الخميس، على متن سيارة خفيفة بأحد أحياء مدينة بني ملال، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج كمية من مخدر الكوكايين. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، سواء بالمركبة أو بمنزل المعني بالأمر، عن حجز ما مجموعه 911.65 غراماً من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى هواتف نقالة وميزان إلكتروني، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وكذا لتحديد باقي المتورطين المحتملين والامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
ومن المرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيهما، اليوم الجمعة، أمام أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، للنظر في التهم الموجهة إليهما واتخاذ المتعين قانوناً
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب جريمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
حالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهما
حدد قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب أمس نهائيا خلال الجلسة العامة ، الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة طبقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم.
إخلاء الشقق المغلقةونصت المادة (٧) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.