تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار ترخيص "تقنيات الاتصالات الفضائية"
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1591 الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني، رقم (40/ 2025) بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 10 من شوال سنة 1446هـ الموافق: 9 من أبريل سنة 2025م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
أكدت المادة (9) من قانون حماية المستهلك التزام الموردين والمعلنين بالامتناع عن أي ممارسات خادعة قد تؤثر على قرار الشراء، بما يضمن شفافية التعامل داخل السوق وحماية المستهلك من التضليل.
ونصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.