أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات تقول فيه: "توفي والدي وترك لنا ميراثًا عبارة عن أراضٍ زراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا – نحن البنات – بحقنا في الميراث، تأخر أخي في إعطائنا نصيبنا، خصوصًا في الأراضي، بحجة أن (مال أبونا لا يذهب للغريب)، ويقصد بذلك أزواجنا، فما حكم الشرع؟".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن مقولة "مال أبونا لا يذهب للغريب" صحيحة من حيث المبدأ، لكن استخدامها في غير موضعها لحرمان البنات من الميراث ظلم صريح ومخالف للشرع، مشددًا على أن المرأة لها حق شرعي أصيل في ميراث أبيها وأخيها، ولا يجوز لأحد أن يمنعها منه بأي حجة.

أمين الفتوى: الاستطاعة في الحج لا تقتصر على المال فقطزوجى رافض أحج .. هل على ذنب وحجى مقبول؟.. أمينة الفتوى ترد

وتابع: "هو في الحقيقة العبارة دي: (مال أبونا لا يذهب للغريب) صحيحة فعلًا، بس بشرط أن تُفهم بشكلها الصحيح، لأن أختك مش غريبة، وبنتك مش غريبة، المال ده يروح لاختك، مش لزوجها، وزوج البنت لا يرث من حماه شرعًا، يعني زوجها لا يمتلك شيئًا من الأرض ولا الميراث لمجرد زواجه منها".

وأوضح: “البنت ترث من أبيها، والاخت ترث من أخيها، وهذا هو حكم الشرع الشريف، فلو قلنا إننا نخاف إن الميراث يروح لزوج البنت، يبقى من باب أولى نرفض إن زوجة الابن ترث هي كمان من زوجها – ودي غريبة بردو، مش كده؟”.

وتابع: "اللي بيقول (مال أبونا ما يروحش للغريب) أوقات بيكون هدفه الحقيقي إنه يمنع أخته من حقها، مش خوفه الحقيقي على الميراث، لكن تعالوا نراجع الكلام ده: هل البنت هتملك أي شيء قبل وفاة أبيها؟ لا، وهل زوجها هيملك حاجة قبل وفاتها؟ لا، يبقى الكلام منطقي ومرتب بحسب أحكام الشرع".

واستطرد "في النهاية، الموضوع كله راجع للشرع.. الشرع قال: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، وحدد أن البنت لها نصيب، والأخت لها نصيب، وكل واحد بياخد حقه.. ما فيش حاجة اسمها نحرم البنت علشان خايفين زوجها ياخد الأرض.. طيب ابنك اللي هياخد الأرض، زوجته لما يموت مش هترث؟ وهتبقى شريكة؟".

واختتم: "خلوا الأمور تمشي بشرع ربنا.. بلاش نخترع قواعد ونتمسك بيها لمجرد إنها توافق رغباتنا، ونيجي في الآخر نصطدم بالواقع وبالشرع.. الورثة حق من حقوق الله، لا يجوز التلاعب فيها، ولا يجوز حرمان أي أحد من نصيبه، سواء كان بنت أو ولد.. وعلّم بنتك ووعيها، وخليها تاخد حقها بالحلال، وهي مسؤولة قدام ربنا عن تصرفها فيه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية الإفتاء ميراث النساء المزيد أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حبيبة من القليوبية، والتي سألت عن جديها الذي تملكه مع أخيها، وهل يجوز أن يكون الجدي نذرًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "إذا نذرتِ لله تعالى أن تذبح هذا الجدي الصغير، فهذا جائز ويجزئ، لكن إذا نذرتِ أن تذبح بقرة أو جمل، فلا يجوز أن تنزل إلى أقل من ذلك مثل الجدي أو الماعز الصغير، بل يجب الوفاء بالنذر كما نذرتِه".

وأضاف الشيخ محمد كمال أن النذر عبادة شرعية مرتبطة بالوفاء، لكن الشريعة تعطي تسهيلات لمن لا يستطيع الوفاء به، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، وأوضح أنه إذا لم يستطع الشخص الوفاء بالنذر، فعليه كفارة النذر وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يستطع إطعامهم يصوم ثلاثة أيام، وهذا الصوم بديل تتابعي للكفارة.

وشدد على أن النذر يجب أن يكون بصدق ووعي، ولا يُستحب أن يطلق الإنسان نذرًا على سبيل التهديد أو التمنّي، لأن الفقهاء وصفوا النذر بأنه "فعل البخيل"، أي أن الإنسان يطلب شيئًا مقابل شيء، وهذا غير محبذ.

وأكد الشيخ محمد كمال أن الأصل في الشكر أن يشكر الإنسان ربه بطرق مختلفة متاحة له، مثل الذبح أو الصيام أو الصدقة، ولا يلزم أن يقيد نفسه بالنذر حتى لا يوقع نفسه في مشكلة عدم القدرة على الوفاء.

وتابع: "لذا من الأفضل أن يكون الشكر لله بدون نذر، وأن يلتزم الإنسان بما يقدر عليه من طاعة وعبادة، لأن الله يحب العبد التقي الحكيم".

مقالات مشابهة

  • ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء لـ تأدية الصلاة.. ويوجه نصيحة
  • أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا بأداء الصلاة
  • ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء: 3 سور هي أنفع ما نقوله في التحصين الروحي من السحر
  • هل ما نعيشه الآن من علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة