دعم الصناعات الريفية.. صندوق بقيادة وزيرة التضامن لتمكين الأسر للخروج من الفقر
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وشهد الاجتماع اعتماد قرارات وتوصيات بشأن الإجراءات الإدارية التنظيمية للصندوق .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق من شأنه أن يمثل ذراعا تنمويا لتمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم للخروج من دائرة الفقر، خاصة فى الريف من صغار الفلاحين، حيث دعم آليات تحقيق التنمية الريفية لصغار المزارعين ودعم الزراعات كإحدى آليات العمل وانطلاق باكورة صناعات زراعية تعتمد على سلاسل الإنتاج وتأسيس سلاسل الإمداد والتوريد مع التركيز على المزايا النسبية وآليات الاستثمار فى العنصر البشرى واستغلال المورد المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل .
واستعرض الاجتماع استراتيجية عمل الصندوق والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والعرض على مجلس الإدارة وآليات التعاون والتشبيك مع الجهات ذات الصلة لدعم أهداف الصندوق.
صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئيةيذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، هو هيئة لها شخصية اعتبارية ويستهدف الصندوق الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر المصرية بصفة عامة والأسر الريفية بصفة خاصة عبر عدد من محاور العمل.
يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كلا من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، ورأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، وخالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، وعلاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، وأسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، وأمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، وعمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، وعمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة إرادة للتمويل، وراضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي صندوق دعم الصناعات الريف قرارات وتوصيات المزيد صندوق دعم الصناعات الریفیة وزیرة التضامن ممثل عن
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.