المهيري يهنئ العمال بصدور قانون العمل ويؤكد: لم يغفل حقوقهم السابقة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية جموع الطبقة العاملة بصدور قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب يرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال "المهيري" - خلال تصريحات صحفية، إن القانون يجسد لعلاقة عمالية صحية حديثة تقدم رعاية تامة في كافة علاقات العمل التي تؤسس لنهضة صناعية إنتاجية مٌطورة طرفيها "العمال وأصحاب الأعمال"، مشيرا إلى أن مواد القانون تتوافق والأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودستور جمهورية مصر العربية الحالي والقوانين ذات الصلة بخاصة التأمينات والمعاشات.
وأضاف أن صدور القانون جاء مواتيا لاحتفال العمال بأعيادهم في الأول مايو القادم خاصة أنه لم يغفل حقوقهم السابقة من حيث حصولهم عليها في نظم الأجور والمزايا المستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتابع المهيري، أنه تم وضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وأيضا تفعيل وإلزامية قراراته وإمكانية الطعن عليها.
وقال إن القانون استحدث بعض الأحكام الخاصة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات بما يأتي في صالح العمال والعدالة الاجتماعية فضلًا عن تعظيم دور أليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
وأوضح المهيري، أن القانون أوجب عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعدم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وبذلك أجهز على مشكلة الاستقالة المٌسبقة التي كانت السبب في عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اتحاد عمال مصر نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية التأمينات والمعاشات المعاشات المجلس القومي للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.