الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من خلال حكما صادر لها، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة .
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون .
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، وحمل رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الادارية العليا التاديبية توقيع عقوبة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحالة 39 طعنًا إلى محكمة النقض فيما يتعلق بنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لعدم الاختصاص.
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقضوكانت المحكمة الإدارية العليا تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.
وفي جلسة الأحد الماضي، اجلت المحكمة الإدارية العليا 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وتسلمت المحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.